قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس تأجيل مناقشة الاقتراح المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، بشأن قانون “تجريم الفتوى لغير المتخصصين”، للاثنين المقبل وذلك لحين ضبط بعض مواد المقترح بقانون وجاء قرار التأجيل بناء على ما أكده ممثلون عن الأزهر والإفتاء من أن المقترح يتعارض مع قانوني هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.
وقال محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عضو المجلس الأعلى للأزهر، إن مشروع القانون انطوى على ثلاثة أمور، منهم أمران يتعلقان باختصاصات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلاميةأما تجريم الفتاوى العشوائية وهو الأمر الثالث الذي يتصدى له مقترح بقانون يعد الجزء الواجب مناقشته وأن يتصدى له المقترح بقوة.
من جانبه أكد أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الافتاء، إن المقترح بقانون مهم في ضبط الفتاوى ولكنه يتعارض مع اللوائح المنظمة في دار الافتاء وعلى النائب التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة الضوابط الواجب اتباعها في اقتراحه.
حيث يتكون مشروع القانون من 15 مادة، وتنص المادة الأولى على أن: “يكون للكلمات التالية المعانى المقابلة لها حيثما وردت فى هذا القانون:
ـ الفتوى : بيان الحكم الشرعى فى شأن ما عاماً أو خاصاً.
ـ المفتى: مفتى الديار المصرية وهو المفتى العام.
ـ مفتى الفرع: ممثل دار الإفتاء فى المدن الرئيسية والمسئول عن المفتيين المحليين فى المناطق ضمن فرعه.
ـ المفتى المحلى: المفتى الخاص فى المناطق التابعة لمفتى الفرع .
ـ الهيئة : ( هيئة كبار العلماء) يصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر
وتنص المادة الثانية على أن يشترط فى المفتى العام ما يلى:ـ
1 ـ أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة.
2 ـ أن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التى تؤهله للإفتاء.
3 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك، معروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء.
4 ـ ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبياً.
5 ـ أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، ويشترط ألا يكون منتميا لأى تيار سياسى دينى أو مشتغلاً بالسياسة، ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عاماً.
وأوضحت المادة الثالثة أن هئية كبار العلماء تختص بالآتى:ـ
أ ـ إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة فى الأمور المهمة والقضايا المستجدة .
ب ـ إصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة فى علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها.
ت ـ دراسة مشاريع القوانين التى تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها، وما يحال من دار الإفتاء فى القضايا التى تحتاج إلى إبداء الرأى.
ث ـ تختار هيئة كبار العلماء المفتى العام بعد المفتى الحالى، والتوصية بعزله، ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه.
واشترطت المادة الرابعة، فى مفتى الفروع، ما يشترط فى المفتى العام، باستثناء المؤهل العلمى فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات، ونصت المادة الخامسة على أنه: “على مفتى الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار، وعلى مفتى الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتيين المحليين، لتوجيههم، وتنظيم أعماله.
ونصت المادة السادسة على أن يعين المفتى العام مفتيين محليين، بناء على ترشيح من مفتى الفروع، والمادة السابعة على أن :”يشترط فى المفتيين المحليين، ما يشترط فى مفتى الفروع، ويعتبر تعيينه لاغيا، إذا اختل شرط من شروط تعيينه”، وجاء فى المادة الثامنة: “تكون متابعة المفتيين المحليين، فى كفاءتهم العلمية، وأدائهم لأعمالهم من مسئولية مفتى الفروع التابعين لهم، وعليهم أن يوافوا المفتى بتقارير دورية عنهم” .
وجاء بالمادة التاسعة أن: “يختص المفتى المحلى بإصدار الفتاوى الشرعية، فى نطاقه، وذلك فى المسائل ذات الطابع الشخصى، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء، وما يلتبس أمره فى كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتى الفرع، ويلتزم المفتى المحلى بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التى يصدرها فى سجل خاص، ويرسل منها نسخة إلى مفتى الفرع، وإلى المفتى العام، وعلى المفتى المحلى أن يقدم تقريرا شهريا لمفتى الفرع عن فتاويه خلال شهر”.
وتنص المادة العاشرة على أن: “يشغر منصب المفتي بواحد من الأسباب التالية :ـ 1 ـ الموت 2 ـ الاستقالة 3 ـ العزل 4- انتهاء مدة ولاية المفتى”، وأشارت المادة الحادية عشرة إلى أن يعزل المفتى في الأحوال الآتية : ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، إتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه، اختلال أى شرط من شروط التعيين الواردة فى هذا القانون، العجز عن أداء مهامه، يكون العزل بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة، بناء على توصية من الدار بالأغلبية المطلقة لكل منهما”.
وتحظر المادة الثانية عشرة بأى صورة التصدى للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة.
وتنص المادة الثالثة عشرة على أن :”الفتاوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ويحظر من التحدث فى وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أو الجامعات الأخرى، وذلك تجنباً لتضليل الرأى العام، ونشر المغالطات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيهات، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بتلك هاتين العقوبتين معاً وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين”.
وجاء نص المادة الرابعة عشرة، كالتالى: “وفقاً لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوى أدت إلى وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم”.