كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام خارجين على القانون بالتعدي على صديقه بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.
حقيقه الواقعة
بالانتقال والفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ لقسم شرطة الزيتون بحدوث مشاجرة بين طرف أول: مقاول "صديق القائم بالنشر" طرف ثان: عم الطرف الأول، ونجله، شقيق الطرف الأول لخلافات حول ملكية شقة بدائرة القسم تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب ونتج عن ذلك إصابة الطرف الأول بكدمات.
وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كما تم عرض صديق المقاول "القائم بالنشر" على النيابة العامة لادعائه الكاذب تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب هذا وتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث أنه لا يوجد فى قانون العقوبات مادة محددة للدعاوى الكاذبة، حيث نصت المادة 303 عقوبات على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين".
وحدد قانون العقوبات تعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، ونص على "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويقول خبراء القانون، إن الهدف من تجريم البلاغات الكاذبة والدعاوى الكيدية، هو تحقيق الحماية للمواطنين المحرر ضدهم تلك البلاغات، كما أنه يعمل أيضًا على حماية السلطات الإدارية والقضائية من التضليل والبلاغات التى تمثل عبئا عليها وتعطلها عن أداء وظيفتها وهى تحقيق العدالة بين المواطنين.