السبت 24 اغسطس 2024

«الدستورية العليا» تقضي بعدم قبول الدعوتين بشأن المادة 30 من قانون السجل العيني

المحكمة الدستورية

الجريمة15-8-2024 | 13:42

هويدا علي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكمًا بعدم قبول الدعوتين المقامتين للطعن في دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بالسجل العيني.

تفاصيل الدعوتين

وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، في حين جاءت الدعوى الثانية تحت رقم 39 لسنة 32 دستورية. وقد استهدفت كلا الدعوتين الطعن في دستورية المادة (30) من قانون السجل العيني. نص المادة (30) تنص المادة (30) على وجوب قيد حق الإرث في حالة اشتمال التركة على حقوق عينية عقارية، وذلك من خلال قيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة، التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث.

وتشترط المادة عدم جواز تصرف الورثة في الحقوق العينية العقارية حتى يتم القيد.

فترة القيد ورسومه

وتحدد المادة فترة خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث لقيد حق الإرث دون رسوم. أما بعد هذه الفترة، فيشترط لدفع الرسوم المفروضة على نقل الملكية أو الحق العيني لقبول القيد.