الأحد 8 سبتمبر 2024

"الإسكان" تكشف تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء

المهندسة نفيسة هاشم _ مستشار وزير الإسكان

اقتصاد6-9-2024 | 10:37

آية أشرف

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التي تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقاً لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً).

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء

وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن – قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكرراً) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.

قانون البناء

وأضافت مستشار الوزير، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الثالثة التي شملها التعديل، هي المادة (117 مكرراً) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتي تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.