الأحد 13 اكتوبر 2024

الضرائب توضح البيانات الواجب توافرها في الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني

مصلحة الضرائب المصرية

اقتصاد9-9-2024 | 17:52

دار الهلال

طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين بضرورة الالتزام بتطبيق قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023، بشأن البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأوضحت المصلحة، في إنفوجراف أصدرته اليوم، أن البيانات تتضمن كود السلعة أو الخدمة، تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية، تحديد المشتري (شركة - شخص - أجنبي )، وتسجيل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر الفاتورة أو الإيصال.

وأشارت إلى أن البيانات تتضمن أيضا الرقم القومي للمشتري أو للمستفيد أو رقم جواز السفر للأجانب إذا لم يكن مسجلا بمصلحة الضرائب وتجاوزت قيمة الفاتورة أو الإيصال مبلغا يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة، الرقم التعريفي UUID، الكمية المباعة، نوع الضريبة / الضرائب أو الرسوم إن وجد، مع رمز الاستجابة السريعة QR CODE.

ولفتت إلى أنه يجب أن تتضمن بيانات الإيصال الإلكتروني رقم مسلسل جهاز نقطة البيع، طريقة الدفع، الرقم التعريفي المرجعي في حالة الإيصال المرتجع والإشعارات، ورقم السداد / المشترك في حالة إيصال المرافق. 

وكانت مصلحة الضرائب قد أشارت إلى أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة لمن يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة، طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير. 

وأكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة (٣٧) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ( ٧١) من ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه، ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، كما بدأت المصلحة في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية.