الجمعة 27 سبتمبر 2024

الرقابة المالية: تطوير مستمر لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية

محمد فريد _ رئيس هيئة الرقابة المالية

اقتصاد21-9-2024 | 15:23

آية أشرف

قال الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة تجري تطويراً مستمراً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، حيث كان منها تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بحظر تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

 

وأضاف رئيس الرقابة المالية، في تصريحات له أن القرار ألزم الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

 

تابع محمد فريد سيتم إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

 

أكد رئيس الرقابة المالية، أنه تم أيضاً إصدار القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

أوضح رئيس الرقابة المالية، أن القرار ألزم الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم التالية، القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.

 

وأكد استهداف الهيئة لوضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت، كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.

 

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن القرار أجاز فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة.