الأربعاء 22 يناير 2025

الجريمة

الداخلية تكشف ملابسات تحرش مالك "مركز تعليمي" بفتاة بالقاهرة

  • 24-9-2024 | 18:45

وزارة الداخلية

طباعة
  • شيماء صلاح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من مالك "أحد المراكز التعليمية بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم لقيامه بالتحرش بكريمته طالبة عن طريق خلع جلبابه أمامها وذلك حال ترددها على المركز التعليمى لتلقى أحد الدروس.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بقيامه بذلك دون قصد التحرش بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للمتحرشين

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 141 لسنة 2021، لتعديل عقوبات جرائم التحرش.

وتنص التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من "تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية".

كما تنص التعديلات على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة