السبت 12 اكتوبر 2024

إيمان كريم: المجلس القومي لذوي الإعاقة يرسم السياسات الخاصة بهم

الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة

سيدتي9-10-2024 | 22:11

مروة لطفي

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على جهود الدولة المصرية فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تبين من رصد الدولة استغلال البعض لحاجة الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من الإعفاء المقرر قانونا لهم بخصوص استيراد السيارات المجهزة المعفاة من الجمارك والحصول منهم على الخطابات المخصصة لهم قانونا بحقهم في الحصول عليها، ولحوكمة الأمر والإجراءات ومن خلال المتابعة والبحث سواء من أجهزة الدولة او من خلال جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تبين عدم وصول الدعم المستحق في هذا الشأن للأشخاص ذوي الإعاقة نظرا لقيام بعض السماسرة والمشترون غير المستحقين للسيارات باستغلال الحق القانوني والتحايل عليه ما ترتب عليه حرمان الشخص ذوي الإعاقة من تلقي الخدمة التي كفلها له القانون.

وقالت المشرف العام على المجلس، أنه بعد تصاعد وتيرة هذه الأزمة وتزايد عدد الشكاوى بشأنها قامت الدولة بتشكيل عدة لجان من الأجهزة المعنية لفحص الأمر ودراسته واتخاذ الحلول التي تضمن حل المشكلة ووصول الدعم المقرر بشأن السيارات المجهزة لمستحقيه من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن جانبه قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره المعني برسم السياسات الخاصة بهم، بعقد عدة اجتماعات مع أصحاب المصلحة أنفسهم للإطلاع على طلباتهم في محاولة من المجلس للقضاء على مافيا استغلال خطابات سيارات ذوي الإعاقة، وفي هذا الصدد قام المجلس بدور مهم وحيوي خلال الشهور القليلة الماضية فيما يتعلق بأزمة قرار وقف استيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تواصل مع كافة الجهات المعنية التنفيذية التي لها علاقة بالأمر وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة التضامن الاجتماعي للوصول إلى أنسب الحلول والصيغ التوافقية لخدمة ومصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة الملتزمين بالإجراءات والمتضررين من القرار، حيث قام المجلس بمخاطبة رئاسة الوزراء لإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع مقابل أرضيات بالموانئ للسيارات المعفاة من الجمارك، والتوصية بعدم ترخيص السيارة إلا عند إثبات أن الشخص الحاصل عليها يستحقها وبعد التأكد من صحة الإجراءات، كما تمت المطالبة بتغليظ العقوبة لتصل للسجن لمن يستغل الحصول على سيارة مخصصة لذوي الإعاقة، كذلك حرمان الشخص ذوى الإعاقة من الحصول على سيارة مدى الحياة عند مخالفته القانون وبيع سيارته للغير.

ونتيجة كل الجهود السابقة التي تشاركت فيها كافة الأجهزة المعنية وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، كما يشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات، ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري، كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.