بعد صدور حكم نهائي بالإعدام على القاضي وشريكه المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، تثار التساؤلات حول الإجراءات المتبعة لتنفيذ هذا الحكم والوقت المتوقع لذلك، بالإضافة إلى من لهم الحق في حضور التنفيذ.
قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه وفقًا للقانون، فإن هناك ضمانات محددة لتنفيذ حكم الإعدام، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية. وتشير هذه المادة إلى أنه عندما يصبح الحكم بالإعدام نهائيًا، يجب رفع أوراق القضية فورًا إلى رئيس الجمهورية عبر وزير العدل للتصديق على حكم الإعدام.
وأضاف: "عند الحصول على التصديق، فإن المادة 474 من القانون تحدد الأشخاص المخولين بحضور تنفيذ حكم الإعدام، وهم: وكيل النائب العام، مأمور السجن، وطبيب السجن أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من النيابة العامة. كما يجب أن يُسمح دائمًا للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور".
وأكد محفوظ أيضًا على أن تنفيذ حكم الإعدام لا يجوز إلا بعد استنفاذ كافة الضمانات، والتي تشمل زيارة المحكوم عليه لأسرته قبل تنفيذ الحكم. كما تنص القوانين على عدم تنفيذ حكم الإعدام في الأعياد والعطلات الدينية التي تتعلق بعقيدة المحكوم عليه.
وأشار: "بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 473 على أن تنفيذ حكم الإعدام يتم داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام، يوضح فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها".
وتابع: "بعد تنفيذ الحكم، يتم تحرير محضر بالإجراءات ويؤشر عليه وكيل النائب العام. فيما يتعلق بجثة المحكوم عليه بالإعدام، تُسلم إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك. وإذا رفض الأقارب استلام الجثة أو لم يطلبوها، فإن المادة 477 تنص على أنه تُدفن الحكومة على نفقتها الخاصة، ويجب أن يتم ذلك بدون احتفالات. تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان تنفيذ الحكم بطريقة قانونية وإنسانية، مع احترام حقوق المحكوم عليهم وفقًا لما يفرضه القانون".