الإثنين 21 اكتوبر 2024

بين البراءة والاستئناف.. إمام عاشور يواجه الفصل الأخير في قضية التعدي على فرد أمن | خاص

أمام عاشور وزوجته

الجريمة20-10-2024 | 23:31

هويدا علي

في إطار ضمان حقوق التقاضي وإتاحة سبل الطعن على الأحكام القضائية، يشكل الاستئناف أحد أهم أدوات المراجعة القضائية لضمان تحقيق العدالة.

ويأتي استئناف النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ضد حكم البراءة الصادر بحق إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بتهمة التعدي على فرد أمن، ضمن هذا السياق.

بناءً على النصوص القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، يُطرح السؤال القانوني حول مدى إمكانية قبول الاستئناف، وما هي الأسس التي قد تدفع المحكمة الاستئنافية إما لتأييد حكم البراءة أو تعديله يوضح القانوني أيمن محفوظ المحامي هذه النقاط في السطور التالية الرأي القانوني:

1. أساس قبول الاستئناف: وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، يحق لكل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني تقديم استئناف على حكم البراءة خلال 10 أيام من تاريخ صدور الحكم، فيما يمتد حق النائب العام لتقديم استئناف في غضون 30 يومًا. يُعد الاستئناف المقدم وفق هذه المواعيد مقبولًا شكلًا ويخضع للفحص من المحكمة الاستئنافية.

2. إجراءات نظر الاستئناف: بعد تقديم الاستئناف، تلتزم المحكمة الاستئنافية بمراجعة أوراق القضية ودراسة أسباب الطعن. إذا رأت المحكمة أن الحكم بالبراءة قد شابه خطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الإجراءات، فمن حقها تعديل الحكم أو إصدار حكم جديد، وفقًا للأدلة المعروضة وطبقًا لمواد قانون الإجراءات الجنائية (المادة 318 وما بعدها).

3. احتمالات تأييد حكم البراءة: في حالة لم تجد المحكمة أي خطأ في الإجراءات أو في تطبيق القانون في حكم البراءة، يمكن تأييد الحكم. وفي هذه الحالة، يتم إلزام الطرف المستأنف (النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني) بدفع المصاريف الجنائية، كما تنص عليه المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

4. احتمالات تعديل حكم البراءة: في حالة ثبوت وجود أخطاء قانونية أو قصور في تسبيب الحكم، قد تتجه المحكمة لتعديل الحكم، قد يتم ذلك إذا تبين أن القاضي الابتدائي قد أخطأ في تقييم الأدلة أو لم يراع الجوانب القانونية المناسبة. يُتخذ هذا القرار بأغلبية آراء أعضاء الدائرة الاستئنافية.

5. الطعن بالنقض: في حالة تعديل حكم البراءة إلى الإدانة، يحق للمتهم الطعن على الحكم بطريق النقض خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، وذلك وفقًا للمادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية. كما يجوز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض إذا كان هناك بطلان في الحكم أو خطأ في تطبيق القانون.

إجمالًا، يرتبط قبول الاستئناف وتأييد حكم البراءة أو تعديله بعدة عوامل قانونية وإجرائية. فإذا تم استيفاء الشروط الشكلية والمواعيد القانونية، ووجدت المحكمة الاستئنافية مبررات لتعديل الحكم، فسيتم تعديل الحكم بناءً على القانون.

أما في حالة تأييد الحكم، سيبقى المتهم بريئًا، وسيتم إلزام الجهة المستأنفة بالمصاريف الجنائية.

وفي ذات السياق يضيف القانونى أيمن محفوظ إن صار الحكم ببراءة إمام عاشور نهائي بات فانه يجوز لإمام عاشور يرفع دعوي بلاغ كاذب وأيضا دعوي تعويض ضد فرد الأمن لان بشرط توافر الركن الأساسى في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك في أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ولما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها ولكننا توقع أن الحكم الصدر براءه إمام عاشور ليس قائم على نفي الواقعة تماما وإنما لعدم كفاية الأدلة لادانه إمام عاشور وتلك تنهي أي سبب لادانه فرد الأمن لأن الواقعة حدثت والمحكمة لم تقتنع بالأدلة ولكن إذا كان الحكم صادر بنفي الواقعة تماما وتعمد الكذب من المبلغ فانه بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة 3 أجراءات جنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فان جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف علي شكوى المضرور ويجوز تحريك الدعوي بمجرد تحقق الجريم كما يجوز إقامة الدعوي ضد الجاني بطريق الادعاء المباشر.

وتكون عقوبه البلاغ الكاذب هي لها شقان. في شان البلاغ المزعج للسلطات طبقا لنص المادة 135 عقوبات "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

أما البلاغ الكيدي ضد الأشخاص فإن العقوبة هى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

طبقا لما نصت عليه المادة 305 من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم ‏يسبب شائعة"يعاقب بالعقوبة سالفه البيان وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات.