تخشى بعض الزوجات من عدم طاعة زوجها، خوفاً من قيام شريكها برفع دعوى نشوز ضدها، خاصة أنه هناك عدد ليس بقليل من النساء يتطرق إليهن الكثير من الأقاويل المغلوطة عن تلك القضية، ولذلك نستعرض في السطور التالية مع محامية كيفية تفادي الزوجة الحكم عليها بالنشوز، وهل عدم طاعة الزوج يعد جريمة يعاقب عليها القانون؟
ومن جهتها، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن للزوج الحق في رفع دعوى نشوز ضد الزوجة، وذلك عندما ترفض الدخول في طاعته دون عذر، أو أن تهجر بيت الزوجية، فإذا وجه الزوج لها إنذار بالدخول في طاعته ولم تستجب، ولم تعترض عليه خلال 30 يوم من تاريخ الإنذار، ففي هذه الحالة يجوز له رفع الدعوي.
وأضافت المحامية بالنقض، أن القانون المصري في المادة رقم 11 من قانون 25، وضح عقوبة حكم النشوز، ونص على " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق، توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة، بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، ويجب التنويه علي ان نفقة الصغار، ليس لها علاقة بنفقة الزوجة وتظل مستمرة حتي وان حكم علي الزوجة بالنشوز.
وأكدت أنه هناك معلومة خاطئة يروجها البعض دون علم أو أساس قانوني، وهي أن الزوجة الناشز لن تستطيع الزواج بعد طلاقها، ولكن هذا الكلام ليس صحيحا ويحق لها أن تتزوج بعد طلاقها وانتهاء عدتها، وأما عن حقوقها بعد الطلاق فيحق للزوجة التي طلقت بعد الحكم علبها بالنشوز، أن تحصل على مؤخر صداقها المثبت بقسيمة الزواج دون الانتقاص منه، وعلى نفقة العدة المقررة لها قانونا وقائمة المنقولات الخاصة بها ويمكنها الاحتفاظ بمنزل الزوجية في حال حضانتها للصغار.
ويوضح القانون بانه يمكن للزوجة العدول عن النشوز، وذلك عن طريق توجيه إنذار للزوج بالرغبة في عدولها ورغبتها للعودة لمنزل الزوجية، حتى وان رفض الزوج او تجاهل رغبتها في الرجوع، فان ذلك يسقط عنها حكم النشوز.