الإثنين 7 اكتوبر 2024

بعد مسلسل برغم القانون.. محامية توضح الإجراءات القانونية لإثبات النسب| خاص

الأستاذة إيمان العربي المحامية بالنقض والدستورية العليا

سيدتي7-10-2024 | 11:50

فاطمة الحسيني

بعد أن آثار مسلسل برغم القانون الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول أهم الطرق القانونية التي تحمي الزوجة وتضمن إثبات نسب الطفل في حال تنصل الزوج أو هروبه، نوضح في السطور التالية مع محامية، أهم الإجراءات القانونية عند رفع قضايا إثبات النسب.

ومن جهتها قالت الأستاذة إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن قضايا إثبات النسب تعد واحدة من أكثر قضايا الأحوال الشخصية الصعبة والشائكة، وذلك لأنها في الغالب تكون بسبب انجاب طفل نتيجة الزواج العرفي، أو بدون زواج، ليس هذا فحسب بل يوجد بعض الرجال الذين ينكرون نسب الأطفال من الزواج الرسمي أيضًا، لتجد الزوجة نفسها في مأزق تسجيل الابن بعد الولادة، حيث أن لائحة الأحوال المدنية تشترط أن يقوم الأب وحده دون غيره بتسجيل الأطفال بعد الولادة، أو أحد من ذويه فقط  ولا تعطي ذلك الحق للزوجة، رغم أنها تمتلك أوراق ثبوت العلاقة الزوجية بينهما، وفي بعض الحالات قد يتنصل الزوج من نسب الطفل ويمتنع عن تسجيله في السجلات الحكومية، ما يجعل المرأة تقوم برفع دعوي إثبات نسب، حتى تتمكن من تسجيل صغيرها الذي امتنع والده عن قيده.

وأضافت المحامية بالنقض، أنه في حالة تعرض المرأة، لتلك المشكلة عليها أن تلجأ إلى القضاء لإثبات نسب صغيرها، عن طريق حكم قضائي، من خلال إجراءات دعوى إثبات النسب التي تبدأ، بالتقدم لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين الاجتماعي والنفسي بمكتب التسوية، وفي حال أنكر أو لم يمثل  الزوج أمام مكتب تسوية للإقرار بنسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجلا بدائرة الأحوال المدنية من الأم على اسم الأب، وإخطار الولادة الصادر من الجهة الطبية التي قامت بإجراء عملية الولادة لبيان ميعاد الولادة وتاريخها،  مع العلم أن القانون يفرق في الإجراءات اللازمة لرفع تلك الدعوي طبقا لشكل العلاقة التي أثمرت عن ذلك المولود، وهناك بعض الحالات منها ما يلي:

  • في حالة الزواج الرسمي علي الزوجة أن تقدم عقد الزواج الرسمي لمحكمة الأسرة، وذلك يعتبر دليلا كافيا لإثبات نسب الطفل لابيه حيث أن القضاء يقر بما أقرته الشريعة الإسلامية، طالما أن هناك زواج رسمي صحيح مكتمل الأركان، فمن حق المرأة أن ثتبت نسب الطفل لوالده.
  • في حالة الزواج العرفي، يقوم الزوج بإنكار العلاقة بينهما، وأنه قام بتطليقها أو يطعن على صحة ذلك العقد العرفي، وهنا ينبغي تقديم أي من الإثباتات التي توضح وجود علاقة بين الطرفين.
  • وجود علاقة غير شرعية، ينشا عنها طفل ويرفض الرجل قيد هذا الطفل خوفا من المسائلة أو الفضيحة، ويترك المرأة تعاني هي وصغيرها جراء فعلته، وفي تلك الحالة يكتفي بإثبات وجود علاقة فراش بين الطرفين، و تقديم أي من الإثباتات التي توضح وجود علاقة بين الطرفين، وتسمى هذه الطريقة طريقة البينة وفي حالة حضور الزوج يمكن أن يتم  إجراء فحص البصمة الوراثية، وذلك يعد أكثر طرق إثبات النسب وأهمها.
  • في بعض الأحيان تتعرض الزوجة لهروب الزوج وعدم حضوره أمام المحكمة للفصل في دعوي النسب، فلا يكون أمامها سوي ما أسميناه بالبينة وشهادة الشهود بوجود علاقة زوجية بين الطرفين، وهناك بعض الحالات التي يحكم فيها القضاء سقوط النسب ورفض الدعوي  ومن هذه الحالات إثبات عقم الزوج أو إثبات عدم وجود علاقة بين الطرفين أو إثبات عدم المعرفة المسبقة بينهم على الإطلاق أو حين يمر عام علي ميلاد الطفل والزوج محبوس أو مسافرا.
  • هناك حالة أخرى لسقوط ورفض دعوي النسب، إذا تم ميلاد الطفل قبل مرور 6 أشهر على الزواج الرسمي، إذا لم يوجد عقد زواج عرفي وذك إعمالا للمادة 77 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص علي أقل مدة للحمل يثبت بها النسب 6 أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنة ميلادية، ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يومًا كاملًا.
  • كما تنص المادة 78من قانون  الأحوال الشخصية، على أنه يثبت نسب الولد من الزوج في الزواج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل، ولم يمنع من التلاقي بين الزوجين مانع من وقت العقد إلى ظهور الحمل، أو حدث بعد العقد، واستمر سنة ميلادية فأكثر.
  • تنص المادة 81 على إثبات نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون، كما يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم، مع مراعاة أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية واختيار الجهة الإدارية المختصة اسمًا رباعيًا عشوائيًا لمن لم يثبت نسبه لأب، ولا يقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير، ولا يثبت النسب بالتبني.

الاكثر قراءة