خصصت وزارة الداخلية نسبـة الـ 1% مـن تأشـيرات الحـج لعام 2025؛ لأكــبر المُتقدمين سناً ومـُرافقـيهم بكل مديرية على حدا
وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنه يُسمح بسفر المرافق الوجوبى ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته فى حالة وفاة مقدم الطلب أما فى حالة تنازل مقدم الطلب عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة 1% فيسمح فقط بسفر المرافق الوجوبى إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.
- يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المُدرج ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفـقاً لمحل إقامة مُقدم الطلب المُدون ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وليس المُرافق.
- تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة بطاقة الإئتمان جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.
- لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مـــهما كانت درجة قرابته، ويجـــوز تنازل الأبناء فقــط لأحد الوالدين "وليس العكس" ويعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق لـه أداء فريضـة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن تُرسل المستندات المطلوبـة (شهادة الميلاد -ط طلب التنازل صورة بطاقة الرقم القومى ..إلخ.
ومن ضمن المستندات شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.
- تُقبل طلبات التــنازل لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الاحتياطى قبل انتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ 48 ساعة ولا يجــوز العدول عــن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
- لا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهــم بطلب حج فردى دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
وتقديم طلب حج يكون من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقى طلبات الموطنين على الرقم 27983000- 02 يعد بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، وكذا إقراراً بالتزامه التعاقدي، وفى حــالة وجود خطأ فى البيانات المُدرجـة بطـــلب الحـــج تقع مســئوليته على مُـقدم الطلب، وإذا تبين مُخالفته للضـــوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على الوزارة.