الخميس 21 نوفمبر 2024

تحقيقات

وفقًا للتأمينات الاجتماعية.. تعرف على قدر تعويض البطالة

  • 3-11-2024 | 12:16

تعويض البطالة

طباعة
  • محمود غانم

يستحق "المؤمن عليهم" من العالمين بالقطاع العام والقطاع الخاص تعويض "البطالة"، وذلك ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، وذلك وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

قيمة تعويض البطالة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن تعويض البطالة يقدر للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

  • 75 بالمائة للأربعة أسابيع الأولى.

  • 65 بالمائة للأربعة أسابيع الثانية.
  • 55 بالمائة للأربعة أسابيع الثالثة.
  • 45 بالمائة لباقى الأسابيع.

ووفقًا للموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل، أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

شروط الحصول على تعويض البطالة

وجاءت شروط الحصول على تعويض البطالة، وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كالآتي:

  • ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

  • ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
  • أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
  • أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

خطوات الحصول على تعويض البطالة

وكشفت "التأمينات الاجتماعية" عن الخطوات اللازمة للحصول على تعويض البطالة، حيث جاءت كالتالي:

  • يتقدم المؤمن عليه بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد إسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.

  • يتم التقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقًا به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق و شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.
  • تقوم الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة إستحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
  • يجب على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشًا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة و مكتب العمل المختص بذلك.
  • إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمـة، وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
  • ويؤدى التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهى إليها المكتب المذكور.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة