أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرب انتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبي للشخص الطبيعي، وأن الممولين من الأشخاص الطبيعية ملزمون بتقديم الإقرار الضريبي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى 31 مارس الحالي، وذلك لمن يتم محاسبتهم في ضوء نص المادة (90) فقرة (2) أو محاسبتهم في ضوء نص المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل أي تتوافر فيهم شروط أحكام المادة (78)، وذلك بتحقق رقم الأعمال (المبيعات) بأعلى من 250 ألف جنيه أو رأس المال المستثمر يزيد عن 50 ألف جنيه أو صافي ربح آخر سند ربط 20 ألف جنيه.
وقال سامي في بيان صحفي إنه لابد أن يتم تحديد صافي الربح المحاسبي طبقا لقوائم الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثم يتم إعداد الإقرار الضريبي وتحديد الوعاء الضريبي الخاضع في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه من بين تلك التعديلات التي جاءت على مواد قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 والتي وردت بقانون الاستثمار هي المادة (27) والتي تسمح لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية والذين يزاولون نشاطا صناعيا بمعنى تحويل المواد الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول أو إعادة الاستخدام لها مرة أخرى ليصبح في شكل منتج نهائي، ويقومون مقابل ذلك بشراء آلات ومعدات صناعية سواء كانت مستعملة أو جديدة بأن تخصم من ضمن المصروفات إهلاك ضريبي معجل بواقع 30% من قيمة الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط في أول فترة ضريبة.
واشترط التعديل - الذي أجري على المادة - أن يقدم كل من الشخص الطبيعي أو الأعتباري بتقديم طلب إلى المأمورية المختصة بخصم هذه النسبة، وأشارت المادة في تعديلها أيضا أن في حالة عدم تقديم هذا الطلب أن يعتبر ذلك بمثابة موافقة على عدم خصم الإهلاك المعجل.