السبت 16 نوفمبر 2024

الجريمة

هل يجوز التصالح في جنح الحبس؟!.. قانوني يجيب

  • 15-11-2024 | 10:34

محكمه

طباعة
  • هويدا علي

يتيح قانون الإجراءات الجنائية، إمكانية التصالح في المخالفات والجنح التي يُعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر.

تهدف هذه النصوص القانونية إلى تسوية القضايا قبل رفع الدعوى الجنائية، مما يمنح المتهم فرصة لتجنب العقوبات إذا دفع المبلغ المقرر للتصالح.

ويشمل التصالح أيضًا إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات في بعض الحالات، شريطة عدم تأثيره على حقوق المضرورين من الجريمة.

وفي هذا الإطار يوضح القانونى أيمن محفوظ المحامى بالاستئناف ومجلس الدوله ذلك، حيث أوضح أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ينص على إمكانية التصالح في المخالفات والجنح التي تعاقب بالغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازياً بالحبس لفترة لا تزيد عن ستة أشهر.

وهذه النصوص تهدف إلى تمكين المتهمين من تسوية القضايا قبل رفع الدعوى الجنائية، مما يسهل عليهم تجنب العقوبات في بعض الحالات.

وأضاف محفوظ أن المادة 18 مكرراً من القانون تنص على أن المتهم يجوز له التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو التي يُعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وفي حال رغبة المتهم في التصالح:

1. عرض التصالح:

يجب على محرر المحضر أو النيابة العامة عرض التصالح على المتهم أو وكيله وتثبيته في المحضر.

2. دفع المبلغ:

يتعين على المتهم دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية.

3. التصالح بعد رفع الدعوى:

إذا دفع المتهم ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر، لا يسقط حقه في التصالح حتى بعد رفع الدعوى الجنائية.

4. انقضاء الدعوى الجنائية:

يُنقِض التصالح الدعوى الجنائية، ولكنه لا يؤثر على الدعوى المدنية المتعلقة بالجريمة،

المادة 18 مكرر (أ):

الصلح مع المجني عليه كما تتيح المادة 18 مكرر إمكانية التصالح مع المجني عليه أو وكيله، أو حتى ورثته، في بعض الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون، كما يمكن للمتهم أو وكيله أيضًا إثبات الصلح في هذه القضايا، ويمكن إجراء التصالح في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى بعد صدور الحكم النهائي.

وقف تنفيذ العقوبة:

في حالة التصالح أثناء تنفيذ العقوبة، يمكن للنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة، على ألا يؤثر التصالح على حقوق المضرور: لا يؤثر التصالح على حقوق المضرور من الجريمة. المادة 18 مكرر (ب): التصالح في جرائم معينة تتيح المادة 18 مكرر (ب) التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، حيث يتم التصالح بموجب تسوية تتم بواسطة لجنة من الخبراء يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. هذه التسوية تخضع لاعتماد مجلس الوزراء ولا تصبح نافذة إلا بعد الاعتماد، ويُعتبر محضر التصالح في هذه الحالة سندًا تنفيذيًا.

الخلاصة: يسمح قانون الإجراءات الجنائية في بعض الحالات بالتصالح في المخالفات والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لفترة لا تزيد عن ستة أشهر. يُعد التصالح وسيلة لتسوية القضايا قبل صدور الحكم، مما يساعد المتهمين على تجنب العقوبات، مع الالتزام بحقوق المضرورين.

الاكثر قراءة