حدد قانون المرور الحالي عدداً من المخالفات التي قد تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة بشكل فوري، وتشمل هذه المخالفات:
1. استخدام لوحات غير قانونية: يتم إلغاء الترخيص إذا تم ضبط المركبة تسير بدون لوحات، أو تحمل لوحات غير مخصصة لها من قسم المرور، أو إذا تم تغيير بيانات اللوحات.
لا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط.
2. سير المركبة بدون لوحات بعد سحبها: يُلغى الترخيص إذا ضُبطت المركبة تسير على الطريق العام بعد سحب لوحاتها، لا يُعاد الترخيص إلا بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ إلغاء الترخيص.
3. عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة: يُلغى الترخيص في حال عدم إخطار قسم المرور بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوماً من التغيير.
4. القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر: إذا ضُبط السائق يقود المركبة وهو تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ارتكابه نفس الفعل، أو إذا امتنع عن الفحص الطبي أو هرب عند الاشتباه في حالته.
يُلغى الترخيص لمدة ستة أشهر، وفي حالة تكرار الفعل تُسحب الرخصة نهائيًا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور سنة كاملة.
5. استخدام المركبة في غير الغرض المحدد في الرخصة: يُلغى الترخيص لمدة ثلاثين يوماً عند استخدام المركبة لغير الغرض المبين برخصتها، وإذا تكرر الفعل خلال ستة أشهر تُلغى الرخصة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفي حال العود للمخالفة خلال سنة تُلغى الرخصة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
6. ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة: إذا تكررت مخالفة الآداب العامة داخل المركبة خلال سنة من المخالفة السابقة، تُلغى الرخصة ولا تُعاد إلا بعد مرور ستة أشهر.
7. سير المركبة بدون ترخيص: تُلغى الرخصة إذا ضُبطت المركبة تسير بدون ترخيص، ولا يُعاد الترخيص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر.
8. تكرار المخالفات المنصوص عليها في المواد 28، 70، و72 مكرر: إذا تكررت المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يُلغى الترخيص ولا يُعاد إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ الإلغاء.