الإثنين 18 نوفمبر 2024

أخبار

مجلس النواب يستكمل مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

  • 18-11-2024 | 12:35

مجلس النواب

طباعة
  • محمد حبيب ـ محمد إبراهيم

استكمل مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس، مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث يتم الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في تعديلات القانون.

وخصص مجلس النواب 3 أسابيع لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأبدى معظم رؤساء الهيئات البرلمانية موافقتهم على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدين على أن هذا القانون يتوافق مع الدستور و المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويساهم في تقليص الإجراءات ويوفر ضمانات أكثر لمحاكمات عادلة.

يذكر أن قانون الإجراءات الجنائية صادر عام 1950 وعمل على تعديله لجنة تشريعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، ويضم القانون 540 مادة وعملت اللجنة على إعداده على مدار عامين.
وأبدى نقيب المحامين ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات العامة موافقتهم على مشروع القانون.

وعلى صعيد أخر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

وتنص المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستأنف اليوم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي  رئيس المجلس، مناقشة وافق مشروع قانون لجوء الأجانب.

وكان المجلس قد وافق في جلسته العامة أمس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار.

تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة