أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الوفاء بحقوق الزوجة التي تتعلق بالمؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، والذهب المتعلق بها، موضحا أنه في حال وفاة الزوج أو الزوجة، يجب أن يتم تسوية هذه الحقوق قبل تقسيم التركة بين الورثة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال بشأن وفاة الزوج دون أولاد، إن "مؤخر الصداق" هو حق للزوجة يجب دفعه من تركة الزوج بعد وفاته، بالإضافة إلى "قائمة المنقولات" التي تعتبر جزءًا من الحقوق التي على الزوج دفعها.
وأوضح أن الزوج إذا توفي وكانت زوجته هي التي ستستفيد من التركة، فإنها تأخذ "كامل مؤخر الصداق" من التركة قبل أن يتم تقسيمها بين الورثة، لأن هذا حق لها يجب تسويته أولاً، كما يتم تسوية "الذهب" الذي كان قد وعد الزوج به، حتى وإن كان قد تم بيعه، حيث يجب على الورثة دفع قيمته إذا كان قد تعهد بذلك.
وشدد الدكتور علي فخر على ضرورة "الوفاء بالحقوق" وعدم تأجيلها، مؤكدًا أن ذلك جزء من الحفاظ على العدل والرحمة في التعاملات الزوجية.