قرار المنع من السفر هو إجراء احترازي مشروع تتخذه سلطة التحقيق (النائب العام) أو سلطة القضاء (المحكمة المختصة) في إطار قانوني، وفقًا للقانون رقم 54 لسنة 2013، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر.
يشمل هذا الإجراء أيضًا الأشخاص المدرجين على قوائم الوصول في المطارات المصرية، ويهدف إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
قد يُفاجأ الشخص المطلوب بالصدور قرار منعه من السفر عند وصوله إلى المطار، والذي يكون صادرًا عن المكتب الفني للنائب العام، وذلك نتيجة تورطه في قضايا جنائية تستلزم اتخاذ مثل هذا الإجراء.
توجد قضايا محددة يتم فيها إصدار قرار منع السفر، مثل عدم تأدية الخدمة العسكرية أو عدم حصوله على شهادة تفيد ذلك، حيازة الأدوية العلاجية المدرجة ضمن أدوية المخدرات دون إذن من الطبيب المختص، وحيازة مبالغ مالية كبيرة دون توضيح مصادرها.
يهدف إصدار قرار منع السفر إلى إبقاء الشخص تحت سلطة النيابة العامة لمنعه من الهروب خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.
حددت المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلبات بمنع الأشخاص من السفر، ومن أبرز هذه الجهات: النائب العام، وقاضي التحقيقات، والكسب غير المشروع، ومساعدي وزير الداخلية للأمن الوطني، ومصلحة الأمن العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
تنص المادة على أنه يحق لقاضي التحقيق في قضايا الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة لضمان تنفيذ العقوبات المحتملة.
يجوز قانونًا التظلم من أمر منع السفر، وذلك طبقًا لما ينص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يجب أن يكون مشفوعًا بالأسباب وإلا يُعتبر باطلاً.
يمكن الطعن في الحكم الصادر بالتظلم سواء عند إلغائه أو تعديله أو تأييده، وتنظم القانون تقديم التظلم ومن ثم الطعن عليه وتحديد المحكمة المختصة وحالات استئناف الحكم الصادر بالتظلم.