بدأ مجلس الشيوخ فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد ، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الاطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية ، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في القطاع الطبي ، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية.
وينطلق مشروع القانون من مبادىء حماية حقوق المرضى بضمان حصولهم على خدمة طبية عالية الجودة ، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدى إلى الأضرار بصحتهم أو سلامتهم، وتحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة ، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.