الإثنين 27 يناير 2025

سيدتي

هل يجوز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه؟.. الإفتاء توضح

  • 27-1-2025 | 01:43

دار الإفتاء المصرية

طباعة

يتساءل البعض إذا كان يجوز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه؟ وهل يقع الطلاق حينئذٍ؟

ومن جهتها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أنه اتفق الفقهاء على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوَّض الزوج زوجتَه أن تطلق نفسها منه فطلَّقت نفسها منه وقع طلاقها، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 28-29]،

وأشارت الإفتاء إلى أن صيغة طلاق المرأةِ نفسَها من زوجها تكون بلفظ: طَلَّقتُ نفسي منك، أو أنا طالقٌ منك. فإذا قالت له: أنتَ طالق؛ لم يقع.

واختتمت الإفتاء: "والله سبحانه وتعالى أعلم."

أخبار الساعة

الاكثر قراءة