الإثنين 20 مايو 2024

غدًا.. نظر دعوى عدم دستورية مادة "البلطجة والترويع"

3-3-2017 | 22:33

كتب: حسام مهران

تنظر غدًا السبت، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من المحامى إسلام خليفة، وكيلًا عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة «البلطجة والترويع»، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
كان مقيم الدعوى، ألقى القبض عليه واتهمته النيابة وآخرين، فى الجناية رقم 5228 لسنة 2014 جنايات المعادى، والمقيدة برقم 570 لسنة 2014 كلى المعادى، بأنهم يوم 25 يناير من العام الماضى بدائرة قسم شرطة المعادى، أحرزوا وآخرون مجهولون مفرقعات قبل الحصول على ترخيص، كما اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه جعل السلم العام فى خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها.
وأكدت الدعوى مخالفة النص للدستور، حيث خالف الأصول المستقرة فى التشريع الجنائى، التى توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وأﻻ يتصف التجريم باتساع، بحيث يكون مترامى الأطراف، كما أنه ﻻ يجوز للمشرع الجنائى أن يعاقب على النوايا واﻷفكار، وهو ما خالفه النص فى استخدام تعبيرات التلويح بالعنف.