الأربعاء 12 فبراير 2025

الجريمة

8 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية حرمان الزوج من معاش زوجته عند زواجه بأخرى

  • 12-2-2025 | 20:28

المحكمه الدستوريه

طباعة
  • هويدا علي

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إصدار حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي، والتي تنص على حرمان الزوج من معاش زوجته في حال زواجه بأخرى، وذلك في جلسة 8 مارس 2025.

تفاصيل الدعوى:

رقم الدعوى: 160 لسنة 34 دستورية

موضوع الطعن: الطعن على البند رقم (3) من المادة 106 من القانون رقم 153 لسنة 2006، الذي عدّل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

سبب الطعن: يرى مقدم الدعوى أن حرمان الزوج من معاش زوجته حال زواجه بأخرى يخالف مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور.

نص المادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي:

تشترط المادة لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته ما يلي:

1. أن يكون عقد الزواج موثقًا.

2. أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ الزوجة سن 60 عامًا، مع استثناءات محددة مثل:

إذا كانت الزوجة قد طلقت قبل بلوغ 60 عامًا ثم تزوجت مرة أخرى بعد هذا السن.

إذا كان الزواج قد تم قبل 1 سبتمبر 1975.

3. ألا يكون الزوج متزوجًا بأخرى وقت استحقاق المعاش.

كما تنص المادة على أن عودة الحق في المعاش تتطلب أن يكون الزوج غير متزوج بأخرى عند الطلاق أو الترمل.

السيناريوهات المحتملة للحكم في 8 مارس:

1. الحكم بعدم دستورية المادة: في هذه الحالة، سيتم إلغاء الشرط الذي يحرم الزوج من معاش زوجته عند زواجه بأخرى.

2. تأييد دستورية المادة: سيظل الوضع القانوني كما هو، بحيث يُحرم الزوج من المعاش إذا تزوج بأخرى.

3. تعديل جزئي للمادة: قد تقضي المحكمة بتعديل بعض الأحكام لضمان توافقها مع الدستور دون إلغائها بالكامل.

هذا الحكم سيكون له تأثير كبير على الكثير من الأسر التي تعتمد على معاش الزوجة كمصدر دخل إضافي، مما يجعله قضية ذات اهتمام واسع.

الاكثر قراءة