واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط حوالي 19 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
عقوبة البيع بأعلى من السعر الرسمي
نصت المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريًا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح، أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
كما يعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة، والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه.
وتعتبر الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، من الجرائم المماثلة في العود.
وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، تستنزل منها المدة التي تقرر فيها إغلاق المحل إداريًا.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذًا للمادة (5) من هذا القانون.