وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل علي مقترح التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب وذلك بإضافة عبارة " المشار إليه " بعد عبارة " قانون التأمينات الاجتماعىة والمعاشات " ، في المادة (58) وأصلها (57) وذلك لضبط الصياغة.
ومن ثم يصبح نص المادة 58 بعد التعديل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما وافقت الجلسة العامة على مقترح التعديل المقدم من النائب بشأن المادة (59) وأصلها (58) وذلك بإضافة " أو من الأقزام " إلى نهاية الفقرة، حيث برر "محسب" ذلك بأن الأطفال من الأقزام قد يحتاجون إلى رعاية خاصة كالأطفال ذوى الإعاقة، وهو ما وافق عليه المجلس.
وبذلك يصبح نص المادة 59 بعد التعديل: يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة أو من الأقزام.
كما وافق المجلس علي طلب التعديل المقدم من النائب أيمن محسب، لاستبدال عبارة " عن كل طلب توثيق " بعبارة عن توثيق " الواردة فى البند (5) من المادة 82 وأصلها 81، وذلك لتوضيح المعنى المقصود من النص.
ليصبح نص البند المذكور كالآتي: مبلغ ۱۰۰ جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
وافق مجلس النواب أيضا على طلب النائب لتعديل المادة (92) وأصلها (91) باستبدال عبارة " بحكم بات " بعبارة " بحكم نهائى بات "، موضحا أنه لا يوجد في القانون مايسمي بالحكم النهائي البات أو حكم نهائي أو حكم بات، والحكم البات هو المقصود من النص.
وبذلك يصبح نص المادة 92 بعد التعديل ".. وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقياً أو إلكترونياً لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائي لحين الفصل في الدعوى بحكم بات".