أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا رقم (93) لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
وينص القرار على تعديل البندين (2) و(5) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية، بحيث يُحدد ضمن العلامات المميزة المعروفة بـ"البندرول"، التي تشير إلى سداد ضريبة الجدول على بعض السلع، قيمة الطابع الضريبي على المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، المحلية والمستوردة، بواقع 100 قرش لكل طلعة.

كما يشمل التعديل تحديد قيمة "البندرول" على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها، المحلية والمستوردة، بواقع 20 قرشًا لكل طلعة، وفقًا لما هو منصوص عليه بجدول المرافق للقانون.
وأكد القرار أنه سيتم نشره في الوقائع المصرية، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُذكر أن "البندرول" هو طابع أو علامة مميزة توضع على بعض المنتجات، مثل السجائر والمشروبات الكحولية، للتأكد من سداد الضرائب المستحقة عليها، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة المالية.