الثلاثاء 1 ابريل 2025

تحقيقات

فتاوي رمضان.. ما حكم من انتقل إلى بلد صائم أهله؟

  • 30-3-2025 | 15:21

الصيام

طباعة
  • محمود غانم

بعد اختلاف تحديد موعد عيد الفطر المبارك في الأقطار الإسلامية، أثيرت الكثير من الأسئلة في هذا السياق، وبخاصة لدى المسافرين، الذين قد يأتي عليهم العيد في بلد ثم ينتقلون إلى بلد آخر صائم أهله. 

ومن جانبه، أجاب الأزهر الشريف عن الأسئلة المرتبطة بهذا الشأن، داعمًا جوابه بالأدلة الشرعية، بالإضافة إلى الآراء الفقهية.

 

 فتاوي الصائمين

وفي إجابة على أسافر غدًا إلى مصر، من بلد سيصلي أهلها العيد غدًا، وسأصل مصر قبل أذان المغرب، وأهلها صائمون، هل أصوم غدًا أم أفطر؟، يوضح الأزهر الشريف، أن اختلاف المطالع بين البلدان، واعتبار كل بلد لرؤية الهلال فيها، من مسائل الخلاف المعتبر في الفقه الإسلامي، ولا ينكر المختلف فيه.

وأضاف الأزهر، أن المسلم إذا بدأ الصيام في مصر ثم سافر، أو بدأ الصيام في غيرها من البلاد، وأراد الرجوع إلى مصر وقد اختلف العيد بين البلدين، بأن كان رمضان في مصر 30 يومًا، وفي البلد التي سافر منها 29 يومًا؛ فله أن يتبع رؤية شوال في البلد الذي يقيم فيه، فيفطر مع أهله ويصلي العيد معهم، ما دام سيأتي عليه الفجر التالي للرؤية وهو فيها، إلا أن تجعل هذه الرؤية رمضان بالنسبة إليه أكثر من 30 يومًا أو أقل من 29 يومًا ففي هذه الحالة يفطر مع رؤية مصر.

وعليه يقول الأزهر، إن كنت ستسافر بعد الفجر، فلك أن تفطر أخذًا برؤية البلد الذي تقيم فيه، ولا قضاء عليك، ما دام لم تقِل أيام صيامك عن 29 يومًا، مع أهمية الإمساك عن الطعام والشراب عند وصولك، مراعاةً للصائمين في البلد الذي ستصل إليه.

ماذا يفعل من صام في بلد ثمانية وعشرين يومًا فانتقل إلى بلد عيد أهله؟  

يقول الأزهر الشريف، إن من صام في بلده ثم انتقل إلى بلد عيد أهله يعيد معهم، فإن كان مجموع ما صام تسعة وعشرين يومًا فلا شيء عليه، وإن كان مجموع ما صام ثمانية وعشرين وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين. 

 

ماذا يفعل من صام ببلده ثلاثين يومًا فانتقل إلى بلد لا زال أهله صائمين؟  

أجاب الأزهر الشريف، بأن من أتم الصيام في بلده ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين، فإنه يوافقهم في صوم آخر الشهر، وإن أتم ثلاثين يومًا، فيمسك معهم وإن كان معيداً؛ لأنه بالانتقال إليهم صار منهم.

وتابع موضحًا: ولو سافر صائم إلى بلد فوجدهم معيدين مفطرين، فإنه يوافقهم؛ لأنه صار منهم، ولا قضاء عليه، إلا إن صام ثمانية وعشرين يوماً فيقضي يوماً، لما روي أن ابن عباس أمر كريبًا حين قدم المدينة المنورة أن يوافق أهلها في الصوم آخر الشهر، مع أنه كان قد رأى الهلال في الشام ليلة الجمعة، وأهل المدينة رأوه ليلة السبت.

وعليه، يؤكد أنه يجب أن يوافقهم في صوم آخر الشهر وإن كان قد أتم ثلاثين يومًا، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يلزمه الصوم مع أهل البلد، غير أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور.

 

أخبار الساعة

الاكثر قراءة