السبت 26 ابريل 2025

سيدتي

ما حكم تشقير الحواجب؟.. الإفتاء تجيب

  • 15-4-2025 | 13:00

دار الإفتاء المصرية

طباعة
  • منة الله القاضي

تتساءل العديد من النساء عن حكم تشقير الحواجب، وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أن تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء: " إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة".

الاكثر قراءة