الثلاثاء 6 مايو 2025

الجريمة

باستثناء الجزارين و الحدادين.. عقوبات رادعة تنتظر حاملي الأسلحة البيضاء

  • 6-5-2025 | 09:12

ارشيفيه

طباعة
  • شيماء صلاح

تعتبر حيازة السلاح الأبيض من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وفي السطور التالية نوضح العقوبة المنتظرة لتلك الجريمة.

حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص، واستثنى منها فقط الجزارين والحدادين.

وينص الدستور في المادة (59) منه على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

كما نصت المادة (86) من الدستور على أن: "الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية، يكفلها القانون".

وقد حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر، في مادته الأولى، حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1) من القانون.

وحدد الجدول رقم (1) كافة أنواع الأسلحة البيضاء، من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي قد تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة على مجرد حيازتها دون استخدامها، وهي ما نصت عليه المادة (25 مكررًا)، التي تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من حاز أو أحرز، بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة