أصدرت السلطات الكويتية مرسوما بتعديل مدة شغل المناصب الرئاسية بالقضاء والنائب العام بحيث لا تتجاوز 4 سنوات مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة فقط، إلى جانب تقليص عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى 7 أعضاء بدلا من 9 أعضاء.
ونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" صدور المرسوم الأميري بقانون رقم 68 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
ونص المرسوم الذي نشرته جريدة "الكويت اليوم" الرسمية على أنه لما كان المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء قد تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم 10 لسنة 1996، وكان من ضمن هذه التعديلات آنذاك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بإشراك أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين في عضويته لدعم اختصاصاته، ولتوسيع دائرة المشاركة الذاتية في إدارة شئون القضاء فزاد عدد أعضائه وأصبحوا 9 بعد أن كان العدد 7 أعضاء.
وأضافت أنه من خلال التطبيق العملي لهذه التعديلات، وتدارك أوجه القصور والعيوب التي أسفر عنها هذا التطبيق العملي لها، وسعيا للوصول بالنظام القضائي نحو الكمال، صدر الأمر الأميري في 10 مايو 2025 بإجراء هذه التعديلات التي نصت المادة الأولى منها على استبدال نص المادة 16، والمعنية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعادت المادة تشكيل المجلس لحالته التي كان عليها عند تشكيله لأول مرة بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1996، بأن استبعدت المادة المستبدلة أقدم اثنين من المستشارين الكويتيين من عضوية المجلس، وأصبح عدده تبعا لذلك سبعة أعضاء.
كما أجازت هذه المادة حال وجود مانع يحول دون حضور رئيس محكمة التمييز أو نائبه انعقاد المجلس عند الضرورة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. ونصت التعديلات كذلك على أن النصاب الصحيح لاجتماع المجلس هو بخمسة أعضاء بعد خفض عدد أعضائه إلى 7 أعضاء.
وحتى يتم تجديد دماء مناصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على نحو يضمن التنوع في الإدارة والاستمرار في العطاء، وحتى تتاح الفرصة لغيرهم في تولي هذه الوظائف، نصت التعديلات على أن يكون الأصل في مدة شغل المناصب الرئاسية في القضاء ووظيفة النائب العام أربع سنوات من تاريخ التعيين في هذه الوظيفة مع إمكانية تجديدها لمدة واحدة فقط أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن الـ70 سنة المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب مع تقرير حق من تنتهي مدة تعيينه و مازالت أمامه سنوات في الخدمة إلى العمل في القضاء، ووفقا لترتيب أقدميته عند بداية التعيين قبل تعيينه في هذه الوظيفة.
ونصت المادة الثالثة من التعديل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامها، وألزمت مادته الرابعة الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.