سيف محمد
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها الصادر ببراءة المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم السابق، ومعاقبة بلال عادل محمد أحمد، وناصر أبو الوفا عبد الشفيع بالسجن المشدد خمس سنوات، ومعاقبة محمد سلطان ناجي بالحبس مع الشغل سنة ومصادرة أدوات الجريمة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وأشرف الجميل، بحضور عمر رجب وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف جابر، إن واقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة واستقرت في عقيدتها أخذًا مما تضمنته الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم بلال عادل محمد أحمد تربطه صلة وطيدة بالمتهم الأول محمد علي أبو الحسب رئيس نيابة الهرم الجزئية منذ سنين، فهما أبناء بلدة واحدة بمحافظة الفيوم، كما تربطهما علاقة أسرية، فالأول كان قائمًا على خدمة الثاني وتلبية حوائجه.
وأضافت المحكم في حيثيات الحكم، أنه عقب تعيين المتهم الأول رئيسًا لنيابة الهرم الجزئية في 1 أكتوبر2015، بحث له عن مسكن بالقرب من مقر النيابة وقام بتأثيثه؛ بناءً على طلب المتهم الأول، وكان يتردد عليه بمقر عمله بصفة مستمرة، ومن خلال هذا التردد تعرَّف على المتهم الرابع محمد سلطان ناجي المكلف بتأمين مبنى النيابة، والمجند محمود سعيد علي المعين لخدمة مكتب أعضاء النيابة، وعلم بوجود مخزن للأحراز بمقر النيابة؛ يشتمل على أشياء ثمينة كأسلحة وهواتف غالية الثمن ومشغولات ذهبية، ولحاجته الملحة إلى المال لسداد قسط سيارته الجديدة الذي يبلغ عشرة آلاف جنيه شهريًا؛ فكر مليًا في طريقة لسرقة هذه الأحراز.
وأكملت المحكمة، قبل نحو شهرين من ارتكاب الواقعة توجه إلى مقر النيابة ومعه صديقه المتهم ناصر أبو الوفا عبد الشفيع؛ لتغيير زجاج مكتب رئيس النيابة، فعرف أن مبنى النيابة مراقب بكاميرات، وأن جهاز تسجيل هذه الكاميرات موجود بمكتب رئيس النيابة وعرض على المتهم الثالث فكرته في سرقة الأحراز غالية الثمن لقاء مبلغ عشرة آلاف جنيه؛ فوافقه شريطة أن يحصل منه على مبلغ عشرين ألف جنيه، واتفقا على ارتكاب الواقعة حال خلود حرس المحكمة للنوم.
وأكملت، لتردد المتهم الثالث خشية قتلهما بمعرفة حرس النيابة إذا تم ضبطهما؛ فكرا في خطة بديلة هي أن يقوم المتهم الثاني باستدراج حرس النيابة بدعوتهما على العشاء؛ ليقوم المتهم الثالث بدخول مبنى النيابة عن طريق شباك دورة المياه بالدور الأرضي وبحوزته عتلة حديدية لكسر أبواب الحجرات الموصدة وزجاجتين من مادة البنزين وتوجها سويًا قبل الحادث؛ لمعاينة مبنى النيابة وتحديد مكان الدخول والخروج من المبنى، واستقرا على خطتهما باعتبار أن نافذة دورة المياه بالدور الأرضي خلف المبنى لا يوجد بها عقارات مسكونة، وأن يدلف منها المتهم الثالث بعد كسرها بالعتلة التي أحضرها معه من الفيوم ثم يصعد لمكتب رئيس النيابة ويكسر بابه بذات العتلة، ويأخذ جهاز تسجيل الكاميرات ثم يصعد إلى الدور الرابع الموجود به مخزن الأحراز.
وغادر المتهم الثالث المسكن وبحوزته العتلة الحديدية وزجاجتي البنزين ودلف إلى مبنى النيابة من شباك دورة المياه الخلفي، وتوجه إلى مكتب رئيس النيابة وكسر باب الغرفة واستولى على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، ولعدم اتساع حقيبة اللاب توب له حمله وصعد إلى مخزن الأحراز وحطم بابه بالعتلة الحديدية فلم يجد شيئًا ثمينًا يمكن سرقته؛ فألقى بداخله بجهاز تسجيل الكاميرات وسكب سائل البنزين بداخل غرفة الأحراز وأضرم فيها النيران، فأتت على جميع الأحراز المودعة بالغرفة ثم غادر المبنى.
وبضبط المتهمين أقرا بمحضر الضبط بارتكاب الواقعة، كما اعترفا تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بأنهما خططا ونفذا جريمة حرق مبنى نيابة الهرم بقصد سرقة الأحراز .
وأكدت المحكمة عدم اطمئنانها لصدقه في الاعترافات، لشكها في صدقه واستقامته، فيما أدلى به من أقوال تتناقض مع اعترافه بجلسة تحقيق 1/6/2016 وترى أنه أدخل الكذب على روايته الأولى وأراد بعدوله إثارة الشك والريبة لدى سلطتي التحقيق والمحاكمة، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وتعول على اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بجلسة 1/6/2016؛ كدليل عليه وعلى المتهمين الآخرين ناصر أبو الوفا عبد الشفيع ومحمد سلطان ناجي.
وهذا الأمر الذي لا مراء فيه أن المتهم موظف عام، مساعد شرطة بهيئة الشرطة المدنية، وأنه من قوة إدارة ترحيلات أكتوبر المنوط بها تأمين وحراسة مقر نيابة الهرم الجزئية، وأوكلت إلى المتهم تأمين وحراسة مقر النيابة المذكور وسلحته بسلاح ناري وذخائر، وخصصت له غرفة بمقر النيابة؛ لتسهيل عمله وقضاء حوائجه، فما كان له أن يغادر مقر حراسته دون إخطار إدارة الترحيلات؛ لتتخذ شئونها نحو تعيين بديل له، أما وقد ترك محل خدمته دون سبب مقبول فسهل للمتهمين ارتكاب جريمتهما بتسلق مبنى النيابة وإتلاف أبوابه الموصدة والعديد من الأجهزة التي تقع في ملكية الجهة.
وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من دليل معتبر يصح إدانة المتهم محمد علي أبو الحسب على مقتضاه ومن ثم فقد تعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية؛ عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.