الجمعة 25 يوليو 2025

سيدتي

ما حكم ولاية الجد على أبناء ولده المتوفى؟.. «الإفتاء» توضح

  • 30-6-2025 | 15:52

دار الإفتاء المصرية

طباعة
  • فاطمة الحسيني

يتساءل الكثير من الأشخاص عن حكم الشرع في ولاية الجد على أبناء ولده المتوفي.

وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكتروني، أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال تنص على : "أن الولاية للأب، ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًّا مختارًا على مال القاصر، وعليه القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة"، فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيًّا على مال القاصر كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون المذكور، كما تقضي بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور.

وقد نصت المادة 15 من هذا القانون على أنه: "لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضاعتها"، كما نصت المادة 16 منه على: "على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير".

وطبقًا لما ذكر يجوز للجد قبض وتسلم المبالغ المستحقة للقاصر بدون إذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة في المواعيد التي حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف في المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضاعتها إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

الاكثر قراءة