الأربعاء 26 يونيو 2024

تأييد أحكام المشدد والمؤبد لـ"عصابة الاستيلاء على الأراضى" بالإكراه

6-3-2017 | 22:22

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 8 متهمين بقتل تاجر أراضى بمنطقة المرج، عقب خلافات نشبت بينهم على قطع أراضى، وأيدت الإحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.
وقالت محكمة النقض، فى حيثيات حكمها، إنّ المتهمين وهم "عمرو ن ح"، و"رمضان ض س"، و"عبد العاطى ع"، و"عطية م"، و"محمد ع"، و"محمد س"، و"وحيد ح" و"إبراهيم ب"، فى 28 أكتوبر 2009 قتلوا عمدًا المجنى عليه أسامة سلامة، بأن أطلق الأول عليه عيارًا ناريًا على رأسه، قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، بعد أن أمسك به المتهم الثانى مقيدا حركته، وتواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة لمؤازرة المتهمين، كما شرعوا فى قتل عبد الراضى عبد الهادى، وخالد سامى، والانهيال عليهما بالضرب بالعصى والشوم، قاصدين من ذلك قتلهما، محدثين إصابتهما بقصد النزاع على حيازة قطعة ارض.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت إحكامًا، بمعاقبة المتهم الأول عمرو نادى، والثانى إبراهيم بكر، بالسجن المؤبد، كما عاقبت كل من "رمضان ض"، و"عبد العاطى ر"، و"محمد ع" و"وحيد ح" بالسجن المشدد عشر سنوات، ومعاقبة "عطية م"، و"محمد س"، بالسجن المشدد خمس سنوات، ومعاقبة "محمد أ"، بالسجن المشدد عشر سنوات.
وردت المحكمة على دفوع دفاع المتهمين الذى قالوا فى مذكراتهم، وخلال مرافعتهم، إن الحكم المطعون عليه جاء معيبا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون، وفهمه، وتأويله، حيث إن الحكم قد صدر فى خصومة قد انتهت واقعا وفعلا بسبق صدور حكم غيابى، من ذات الدائرة التى أصدرت الحكم الغيابى على متهم، ومن ثم لا يجوز قانونا معاودة إصدار حكم حضورى ضد ذات المحكمة دون أعاده الإجراءات.