أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل بشأن حكم مَن فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف.
وقالت دار الإفتاء عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" بشأن حكم مَن فاته أداء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف حتى خرج الوقت بزوال السبب وتمام انجِلَاء الحجب عن ضياء الشمس ونور القمر فلا قضاء عليه، بل البدء في صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد زوالهما لا يجوز شرعًا.
وأضافت: فإن كان المسلم بدأ في الصلاة ثم زال الكُسُوف أو الخُسُوف أثناء الصلاة فإنه يُتِمُّها ولا حرج عليه.