أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإثبات ترك الخصومة في دعوى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن وعضوية المستشارين عمر ضاحي، ومحمد حازم اللمعي، ومحمد الدمرداش نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر سامي عبد الله.
وكان رشيد أقام دعوى حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية مطلوب سدادها، بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير ٢٠٠٨، بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية، كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المدعي حضر أمام المحكمة وقرر ترك الخصومة في الدعوى، ومن حيث إنه وفقا لأحكام قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح أو مذكرة من وكيله يطلع خصمه عليها أو بإبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في محضر الجلسة، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى.
وأوضحت الحيثيات أن الثابت من الأوراق قيام المدعي بترك دعواه بجلسة المرافعة المشار إليها ولم يعترض المدعي عليه على هذا الترك وبذلك يكون استوفى شروطه.