انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية في السجل التجاري، تأسيسا على أن النص على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية الذى كان مقررا بموجب أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تم إلغاؤه بدءا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
وقال رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار مصطفى حسين - في تصريح - إن الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخير، أصبح مقصورا على مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، وهو ما لا يمتد ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق، ومن ثم يتعين قيد الصيدلي من موظفي الحكومة في السجل التجاري، بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونا على كل من يُزاول عملا من الأعمال التجارية، ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك ما لم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل التجاري تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت - أيضا - إلى تمتع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالإعفاء من الرسوم المقررة لتراخيص البناء، تأسيسا على أن نص المادة الثالثة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء فيما يقرره من إلغاء كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام قانون البناء، ورد من العموم على نحو يصعب معه القول بأنه تضمن إلغاء ضمنيا للرسوم المتعلقة بموافقات وتراخيص البناء وتقاسيم الأراضي؛ لأنه لا يوجد أي تعارض بين فرض الرسم، وبين تقرير الإعفاء منه في حالة محددة أو لأشخاص محددين.
وأضاف أن المتتبع للقوانين التي تتضمن فرض فرائض مالية يتبين له أن المشرع قد اعتمد منهجا لخطابه في هذا الشأن مؤداه، أنه إذا أراد عدم إعفاء المخاطبين بهذه الفرائض، فإنه ينص صراحة على إلغاء أي إعفاء في القوانين ذات الصلة، فمن ثم يستمر العمل بالإعفاء الوارد بقانون التعاون الإسكاني إذ لم يلحقه نسخ صريح أو ضمني.
وقال المستشار مصطفى حسين إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت - أيضا - إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار في ضم مدة المحاماه، على أساس أن المجلس هيئة عامة طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 بإنشائه، وأن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضمانا لحيدتهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيما قانونيا خاصا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر، واشترط فيمن يشغلها أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف، ومن ثم فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية.
كما انتهت الجمعية العمومية إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الطيران المدني، والجهات التابعة لها، كل ثلاث سنوات بالانتخاب والتعيين معا، تأسيسا على أن المشرع حدد مدة مجلس إدارة الصندوق بثلاث سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضائه سنويا بطريق القرعة، وأن النص المحدد لمدة مجلس إدارة الصندوق ورد بصيغة العموم، ومن ثم فإن حكمه يمتد لعضو مجلس إدارته المنتخب أو المعين في غيبة ما يخصصه أو يقيده.