الأحد 9 نوفمبر 2025

تحقيقات

ضوابط وشروط مباشرة الحقوق السياسية في الدستور والقانون المصري.. انفوجراف

  • 9-11-2025 | 10:51

إنفوجراف

طباعة
  • محمود غانم

في إطار جهودها لنشر الوعي الدستوري والسياسي بين المواطنين، أصدرت وزارة الشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي إنفوجرافًا توعويًا حول حق الانتخاب في النظام الدستوري المصري، يوضح الضوابط الدستورية المنظمة لهذا الحق، والفئات المعفاة من أدائه أو المحظور عليها مباشرته.

ومن المقرر أن تُجرى في مصر غدًا الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في مرحلتها الأولى، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت للمصريين في الخارج.

الانتخاب.. حق دستوري

وأكدت الوزارة أن حق الانتخاب يعد أحد أهم ركائز المشاركة السياسية التي كفلها الدستور للمواطنين، بما يتيح لهم اختيار ممثليهم في المجالس النيابية والمحلية، والمشاركة في الاستفتاءات العامة، باعتباره واجبًا وطنيًا ومسؤولية دستورية.

وأوضح الإنفوجراف أن الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون كيفية مباشرة هذه الحقوق، مع جواز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

كما أشار إلى أن الدولة تلتزم بإدراج أسماء المواطنين تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين متى توافرت فيهم شروط الناخب، إلى جانب تنقية تلك القاعدة بشكل دوري وفقًا للقانون.

أوضحت الوزارة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

حق لكل مصري

تناول الإنفوجراف تنظيم حق الانتخاب في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، حيث أكد أن حق الانتخاب يثبت لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ويجب عليه أن يباشر بنفسه إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ويكون للمواطن الحق في انتخاب كل من:

  • رئيس الجمهورية
  • أعضاء مجلس النواب
  • أعضاء مجلس الشيوخ
  • أعضاء المجالس المحلية

وأوضح الإنفوجراف أن ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة يُعفون من أداء هذا الواجب طوال مدة خدمتهم، وذلك مراعاة لطبيعة مهامهم الوظيفية التي تتطلب الحياد التام وعدم الانخراط في العمل السياسي.

حالات الحظر

أشار الإنفوجراف إلى أن القانون حدد الحالات التي يُحظر فيها مؤقتًا مباشرة الحقوق السياسية على بعض الفئات، وتشمل:

  • المحجور عليه، وذلك طوال مدة الحجر.
  • المصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال فترة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
  • من صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو حكم بمعاقبته في جرائم محددة.
  • من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
  • من فُصل من الخدمة الحكومية أو العامة بقرار نهائي لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • من صدر ضده حكم نهائي في جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
  • من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة