قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز نظر الدعوى المدنية المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالبه فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، لجلسة 25 ديسمبر للحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تسريبات فيديوهات غرفة الفار".
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أودعت حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، في القضية المعروفة بـ"التسريب الصوتي" لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكشفت الحيثيات أن المحكمة كونت في عقيدتها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، واستظهرت الحقائق القانونية المتعلقة بها، إلى ما تخلصت إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار، وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليمًا ولا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وذلك بمثابة ثبوت يقيني كافٍ للقضاء بإدانتهما.
واستندت المحكمة في ذلك إلى أقوال المجني عليهما، محمد عادل السيد ومحمد حسن سلامة (ميدو)، وتحقيقات النيابة العامة، والتي أكدت قيام المتهمين بنشر المقطع الصوتي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبرنامج المتهم الأول، الذي يشغل المتهم الثاني رئيس تحريره، مما تسبب في الأضرار بهما.
كما أقر المتهمان بأن المحتوى المقدم في الذاكرة النقالة هو ذاته الذي نشراه عبر الوسيلتين.
وأوضحت الحيثيات أنه عند اطلاع المحكمة على التسجيل الصوتي، تبين أنه حديث خاص بغرفة الـ VAR بين حكم الساحة محمد عادل السيد وحكم غرفة الفار محمد حسن سلامة، وكان ذلك التسجيل متعلقًا بمناسبة رياضية وأحداث مباراة كرة قدم بين فريقين بالدوري المصري.
وحيث إنه من المقرر أن الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، سواء اتصالًا مباشرًا أو غير مباشر عبر وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التلفزيوني أو جميع الحقوق الرقمية، وكان يجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه، وهو ما لم يفعله المتهمان ولم يستحصلا على الإذن بعرض المقطع من اتحاد الكرة المصري أو أي جهة مختصة، الأمر الذي يكون معه المتهمان قد خرقا الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور بالحدث الرياضي، بنشر معلومات وأخبار متعلقة بالمحادثات الجارية عبر تقنية Video Assistant VAR Referee بين المجني عليهما محمد عادل السيد ومحمد حسن سلامة أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بتاريخ 1 نوفمبر 2024. فضلًا عن قيامهما باجتزاء المقطع وعدم عرضه كاملًا، مما تسبب في إزعاج المجني عليهما وضيق صدرهما من هذا الفعل المرتكب.