عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، محامياً بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير إيصالات أمانة ضد موكله بالتعاون مع آخرين سبق الحكم عليهما، ما تسبب في صدور أحكام قضائية ضد المجني عليه بلغ مجموعها 14 عاماً.
صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل ميلاد عبد الملاك، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وعمرو عثمان سباق عضو المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.
وتعود وقائع القضية رقم 10842 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى بلاغ تقدم به المجني عليه "محمود . ر . ع" لرئيس نيابة شمال أسيوط، اتهم فيه المتهم الأول "وليد . أ . خ"، محامٍ، باستغلال التوكيل الصادر له، والاشتراك مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهما في رفع دعاوى بإيصالات أمانة مزورة ضده، ما أدى إلى صدور أحكام نهائية بحبسه 14 عاماً.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تفاوض مع شقيق المجني عليه لطلب 160 ألف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث عن إيصالات الأمانة المزورة.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان قد حرر توكيلاً للمتهم الأول لمباشرة إحدى القضايا، قبل أن يُفاجأ بضبطه من قِبل مباحث تنفيذ الأحكام في 5 قضايا تبديد، ليتم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد لتنفيذ العقوبات. وباستعلام شقيقه تبين أن تلك القضايا رُفعت بموجب إيصالات مزورة من قبل متهمين آخرين.
وأكدت تحريات معاون مباحث مركز شرطة الفتح، النقيب أشرف محمد السيد، قيام المتهم الأول بالاتفاق مع متهمين آخرين على تزوير 5 إيصالات أمانة ونسبها زوراً للمجني عليه، ثم تحريك دعاوى جنح ضده عبر المتهم الثاني بصفته وكيلاً عن المتهم الثالث، بادعاء تبديد مبالغ مالية تخص شخصاً يدعى "وائل . ح . ف" لم تُحدد هويته.
كما أثبتت التحريات أن المتهم استغل التوكيل الصادر له من المجني عليه في تمثيله أمام المحاكم في تلك القضايا دون علمه، والإسراع بإجراءات المعارضة والاستئناف للحصول على أحكام نهائية بهدف ابتزاز المجني عليه وإجباره على دفع 160 ألف جنيه، وبعد حصوله على المبلغ تنازل المتهمون عن الجنح وتم وقف تنفيذ العقوبات