الأحد 7 يونيو 2026

توك شو

جمعية الادخار هل عليها زكاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

  • 7-6-2026 | 21:21

الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

طباعة

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزكاة في أموال “الجمعيات” التي يشترك فيها عدد من الأشخاص، موضحة الرأي الشرعي في مدى خضوع هذه الأموال للزكاة قبل قبضها أو بعده.

وأوضحت، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الزكاة لا تجب إلا بتوافر شروطها، وعلى رأسها بلوغ المال النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، ومرور عام هجري كامل عليه، إلى جانب كونه فائضًا عن الحاجات الأساسية.

وأكدت أن من قبض قيمة الجمعية بالفعل وبلغت النصاب، لا تجب عليه الزكاة فورًا، بل يبدأ حساب الحول من وقت امتلاك المال، فإذا مر عليه عام هجري كامل وهو في حوزته، وجبت فيه الزكاة وفق الضوابط الشرعية.

وأضافت أن الأموال التي لم تُقبض بعد، رغم استحقاقها مستقبلًا، لا تعد في الملك التام لصاحبها، وبالتالي لا زكاة فيها في هذه الحالة، لأن من شروط وجوب الزكاة تحقق الملك الكامل للمال.

وأشارت إلى أن هذا الحكم يأتي في إطار التيسير الذي راعته الشريعة الإسلامية، إذ لا تُفرض الزكاة إلا على المال المستقر في يد صاحبه، مصداقًا لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}، بما يحقق مقاصد الزكاة في الطهارة والنماء.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة