يتساءل البعض عن حكم البيع بالتقسيط و الفرق بينه وبين الربا ،
وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط بسعر مختلف عن الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ، كما يجوز البيع بالنظام المعهود في البيع مِن دفع كامل الثَّمن نقدًا، ولا فرق بينهما في الإباحة والجواز.
وأضافت الإفتاء أن التقسيط في البيع بعيدٌ عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ، وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.