الأربعاء 27 نوفمبر 2024

تحقيقات

عقوبات تنتظر المحرضين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.. قانونيون: الدعوات تعطيل للدستور ومباشرة الحقوق السياسية وتندرج تحت جرائم الأمن القومي وعقوبتها السجن حتى 5 سنوات

  • 3-2-2018 | 16:35

طباعة

حامد الجمل: دعوات المقاطعة جناية عقوبتها السجن حتى 5 سنوات

«الهضيبي»: التحريض تعطيل للدستور عقوبته السجن

خبير قانوني: دعوات مقاطعة الانتخابات تندرج تحت جرائم أمن الدولة

 

أكد خبراء قانونيون أن الدعوات التحريضية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة هي انتهاك للحقوق الدستورية وتعطيل للدستور المصري ومخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحين أن العقوبات حددها قانونا العقوبات والانتخابات بالسجن مدد قد تصل إلى خمس سنوات باعتبارها ترويجا لأفكار هدامة وتحريضا لقلب نظام الحكم.

كانت بعض الدعوات التحريضية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، من قبل مجموعة من الأشخاص على رأسهم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية.

 

تعطيل للدستور عقوبته السجن

الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، قال إن دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية هي مخالفات قانونية باعتبارها دعوة بعدم التمسك والتمتع بالحق الدستوري الذي أقره الدستور المصري للمواطن بالانتخاب والتصويت، موضحًا أنها مؤثمة قانونًا وتؤدي إلى فتنة داخلية وتكدير الصالح العام.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن هذه الدعوات تخالف الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، مضيفًا أن قانون العقوبات في المادة 98/ب، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأي طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو لقلب نظام الدولة".

وأكد الهضيبي أن هذه الدعوات هي تكدير للسلم والأمن الداخلي، وتعطيل للدستور والقانون، وتقويض للعملية السياسية، وتصل عقوبتها إلى الحبس في مدد من سنة إلى خمس سنوات، مضيفًا أن العقوبة لا تشمل الشخص الممتنع عن التصويت، إنما الداعي والمحرض لعدم الذهاب للإدلاء بالصوت في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأشار إلى أن الدعوات الجماعية مجرمة ومخالفة للمواد الدستورية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن البلاغات التي تقدم بها عدد من المحامين إلى النائب العام ستأخذ مجراها وستتولى النيابة التحقيق، وإذا ثبتت تلك التهم على المحرضين سيُحالون إلى المحاكمة وينالون العقوبة التي يراها القضاء مناسبة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن دعوات المقاطعة هي دعوات سلبية وأنه يجب أن يُدعى المواطنون للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم وإبداء رأيهم بالاقتراع واختيار من يرونه مناسبًا.

 

السجن حتى 5 سنوات

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل يرتكبون جناية بالترويج لأفكار ومبادئ هدامة والتحريض ضد النظام الحاكم، مضيفا أن هذه الدعوات مخالفة للدستور والقانون وقد حدد قانونا العقوبات والانتخابات عقوبة تلك الجريمة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن عقوبة هذه الجناية هي السجن لمدد تتراوح حتى خمس سنوات لأنها وفقا لقانون العقوبات تندرج تحت الجرائم والأفعال الهدامة والتحريض لقلب النظام الحاكم سياسيا ودستوريا.

وأوضح الجمل أن قانون العقوبات نص على أن الترويج لمحاولة الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام جريمة عقوبتها السجن والغرامة، وكذلك جاء نص قانون الانتخابات رقم 22 لسنة 2014 بأن محاولة الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سير الانتخابات جريمة عقوبتها حبس مدة لا تقل عن عامين.

 

جرائم أمن الدولة

أما الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، قال إن دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة تجريما جنائيا في قانون الانتخابات وكذلك قانون العقوبات، موضحًا أن المقاطعة لها شكلان، إما عدم ذهاب الشخص بنفسه للإدلاء بصوته وهي وفق نص المادة 43 من قانون الانتخابات عقوبتها غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن التحريض على عدم الذهاب والامتناع عن الإدلاء بالصوت خلال الانتخابات الرئاسية باستخدام الدعاية المضادة تعتبر جريمة أمن قومي وتندرج تحت جرائم أمن الدولة وعقوبتها تحدد وفق تصنيف النيابة للانتهاكات والوقائع، وأن الدعاية وإثارة الرأي العام هي جريمة سياسية ضد الدولة.

وأضاف خليل أنه في هذه الحالة تتولى نيابة أمن الدولة التحقيق في البلاغات المقدمة، وتصنف الوقائع وهي تعطيل الدستور، وارتكاب جريمة الدعاية المضادة، والإضرار بالمصلحة العامة، وهي جرائم نص عليها قانون العقوبات والانتخابات.

 

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة