حدد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 عقوبات رادعة لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي، والاعتداء على منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك في إطار الحفاظ على المرافق العامة وضمان استمرارية الخدمات.
ونصت المادة (68) من القانون على معاقبة كل من يهدم أو يتلف المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال وقوع أضرار بالأرواح أو الممتلكات، بينما يعاقب مرتكب الفعل إذا كان ناتجًا عن الإهمال أو عدم الاحتراز بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما أوجب القانون على المحكمة إلزام المحكوم عليه بسداد قيمة التلفيات أو تكلفة إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، دون الإخلال بحق المتضررين في المطالبة بالتعويض.
وفي المادة (69)، يعاقب القانون كل من يزاول أيًا من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
أما المادة (70)، فتنص على معاقبة العاملين في قطاع الكهرباء الذين يثبت قيامهم بتوصيل التيار الكهربائي دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما يعاقب القانون كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح وفقًا لأحكام القانون.