بتساءل البعض عن حكم شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة ،
وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن صرف السلع وبيعها إلى العملاء إنما يكون حسب تعليمات اللوائح والنظم التي تنظمها جهة العمل، فإذا كان صرف السلع بنظام الجملة -بأقل من ثمنها- لمشترٍ آخر لا يتعامل بنظام الجملة يخالف لوائح وتعليمات جهة العمل، فيحرُم شرعًا صرفها إليه، ولا يجوز للمشتري قبولها؛ لِما في ذلك من الخداع والكذب وخيانة الأمانة، وأخذ المال بغير حقِّه.