أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، حرص اللجنة على الانتهاء من مناقشة تعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 والخاص بإشغال الطرق العامة؛ تمهيداً لعرضه للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس، لتنظيم التصاريح المؤقتة لحالات الإشغال.
وطالب السجيني - خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم، لمناقشة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة - بضرورة إعادة النظر في قيمة الرسوم والغرامات الخاصة بحالات إشغال الطرق؛ بما يتناسب مع المكان الخاص بكل حالة ونسبة الدخل التي يحققها مرتكب المخالفة.
وناقش أعضاء اللجنة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرر) نصها الآتي: "لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة".
وطالب مندوب وزارة الداخلية خلال حضوره الاجتماع إضافة عبارة "ومقتضيات الحماية المدنية" على تلك المادة لتتناسب مع توجه الوزارة للتأكيد على ضرورة مراعاة معايير الحماية المدنية في الممتلكات العامة والخاصة والطرق.