كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى عن الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الغش والتدليس والتلاعب فى الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بمواجهة احتكار بعض التجار للسلع الأساسية المهمة، لاسيما "السكر، الزيت، الأرز"، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم لكل من يرتكب تلك الجرائم ويتلاعب بقوت المواطنين ويضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
وقال مصيلحى، فى مذكرة حكومية مرسلة إلى البرلمان منتصف ديسمبر الماضى، تعقيباً على السؤال المقدم من النائب مصطفى الجندى، بشأن عجز مديريات التموين بالمحافظات فى إحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية، إنه تم تحرير نحو 236 ألفا و272 محضر ومخالفة تموينية بدءاً من 2017، والعرض على النيابة العامة المختصة، بواقع إجمالى المحاضر التموينية المحررة بشأن عدم الإعلان عن الأسعار بلغت 60 ألفا و294 وإجمالى 3 آلاف و808 محاضر تموينية لعدم الالتزام بالسعر المقرر، بينما بلغت مخالفات المخابز إلى 95 ألفا و15 مخالفة، ومخالفات المطاحن 1453، ومخالفات السلع التموينية 11 ألفا و987، ومخالفات المواد البترولية بلغت 9 آلاف و816، ومخالفات الرقابة على الأسواق والأسعار قدرت بنحو 53 ألفا و899.
واستعرض مصيلحى بعض المصادرات والكميات المتصرف فيها من بعض السلع الهامة التى تم ضبطها فى هذا الشأن، ومنها 770 ألف طن سكر و469، و266 ألف طن زيت.
وأضاف مصيلحى أن الوزارة تتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار للهيمنة على الأسواق أو حجب السلع عن التداول أو الامتناع عن بيعها بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، وتأتى الإجراءات المتخذة فى ضوء التكليفات والتوجيهات الوزارية للجهات الرقابية بالوزارة للمديريات التموينة وشرطة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكل حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كل مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابى وعمل مفتشى التموين ومتابعة عملهم، علاوة عن وجود مفتشين مقيم بفروع الجملة وأماكن التوزيع وتشكيل غرف العمليات بالوزارة والمديريات والإدارات التموينية وتلقى شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.
وتابع مصيلحى أن الوزارة تولى اهتماما بتنظيم تداول السلع وتدوين أسعار تداولها على العبوات، وصدر فى هذا الصدد عدة قرارات وزارية، أولها القرار الوزارى رقم 42 متضمناً تحديد سعر بيع سلعة السكر للمستهلك للعبوة 1 كجم بسعر 10.50 جنيه / كجم ثم صدر القرار الوزارى رقم 238 متضمناً تخفيض هذا السعر إلى 9.50 جنيه / كجم وتجريم مخالفة ذلك السعر ومصادرة أى كميات موضوع المخالفة، كذلك صدر القرار رقم 67 متضمناً وضع السعر على عبوات سلعتى السكر والأرز وحظر تداول هاتين السعلتين بدون أن يكون مدون عليهما سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك، والقرار 217 متضمناً التزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستورد لمنتجات تعبأ محليا والمصنعة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة وحظر التعامل فى تداول السلع الغذائية بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك وإعطاء مهملة تنتهى فى 31-12-2017 لتصريف المنتجات غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك على أن يتم الإعلان للمواطنين على أسعار تلك السلع على واجهة محلاتهم أو مكان عرض السلعة خلال فترة المهلة.
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية مشروع قانون حماية المستهلك بتعديل القانون رقم (67) لسنة 2006 المعروض حالياً أمام لجنة الشئون الاقتصادية، تمهيداً لمناقشته فى الجلسة العامة، الذى يأتى فى إطار تطوير خدمة حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالمديريات التموينية وتفعيل دورها لمنع الغش والتدليس.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ينص على فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه حال الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم الإعلان عن أسعار السلع أو تداول سلع تحرض على التميز العنصرى أو الدينى، علاوة عن تغليظ عقوبات الاعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.
ونوه مصيلحى إلى أن مشروع القانون حظر على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية، كذلك حظر الإعلان عن مشاريع دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، وألزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وألزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارٍ.
وتضمن مشروع القانون، حسب المذكرة الحكومة، تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية، منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم أو الإخلال بالآداب العامة، حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك، حظر القانون على الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، مع التأكيد على حق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومياً بدلاً من 14 يوما، ومنح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز.