حسمت إحدى محاكم مجلس الدولة مسألة تأديب الموظف بسبب ظهوره في برنامج تليفزيوني دون الحصول على موافقة جهة عمله، وذلك في طعن أقامه أحد العاملين بإحدى شركات البترول، بعد توقيع جزاء تأديبي عليه على خلفية ظهوره الإعلامي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحالة الموظف للمساءلة التأديبية، بعدما نُسب إليه مخالفة التعليمات والضوابط المعمول بها داخل جهة عمله، بسبب ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية دون الحصول على الموافقة اللازمة من الشركة.
وطعن الموظف على القرار التأديبي الصادر بحقه، مؤكدًا مخالفته لصحيح الواقع والقانون، وطالب بإلغائه والقضاء ببراءته مما نُسب إليه. وأثناء نظر الطعن أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حضر الموظف بشخصه، وأعلن ترك الخصومة في الطعن، وذلك في مواجهة الممثل القانوني للشركة.
ومن جانبه، حضر الممثل القانوني للشركة وقبل ترك الموظف للخصومة، لتتحقق بذلك الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء الطعن.
وانتهت المحكمة إلى إثبات ترك الموظف للخصومة في الطعن، دون أن تفصل في أصل مسألة مدى أحقية جهة العمل في توقيع الجزاء التأديبي بسبب الظهور التلفزيوني.
وبذلك، فإن الحكم في هذه الواقعة تحديدًا لا يُعد حسمًا قضائيًا بأن مجرد الظهور على شاشة التلفزيون دون موافقة جهة العمل يستوجب العقوبة، وإنما اقتصر على إثبات ترك الخصومة في الطعن.