الإثنين 17 يونيو 2024

المحكمة الإدارية تفصل في 3 طعون.. أبرزها بشأن موسى مصطفى مرشح الرئاسة

10-2-2018 | 09:40

باشرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة على انتخابات الرئاسة بعدد 3 طعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لما حدده الدستور.

 

ونصت المادة 210 من الدستور على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.

 

 ومن هذه الطعون المقدمة على انتخابات الرئاسة، الطعن المقام من أحد المحامين، الذي يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية واستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين، مختصما رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس النواب ووزير العدل، وقال إن موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها كما يدعي حسب آخر تصريحاته كما أنه غير مسجل بكشوف نقابة المهندسين .

 

 وتقدم وائل عبد الملاك لبيب، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات بطعن لإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة، موضحا أن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، واستوفت كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فوجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.

 

فيما اعتبر محمود أحمد المحامي، أن  قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله حسام الدين عبد الحميد كمرشح للرئاسة، بعد تقديمه طلبا ترشح على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المدة التي حددتها، مؤكدا استيفاءه الشروط ولكنه لم يتمكن من جمع 25 ألف تأييد من 15 محافظة لقصر المدة الزمنية أمرا يستحق الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية .

 

 وتستمر المحكمة الإدارية العليا وفقا لما حدده قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الطعون لمدة يومين على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

 

 وحددت المادة (13) من قانون الهيئة، أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

 

 وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

 

 ومن حق كل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، موضحا أن اللجان العامة تنظر جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

 

 ويحق للمرشحين الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي مع الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن خلال اليومين التاليين، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور، وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.