أتاح قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المنظم لقواعد التحويل من التعليم الثانوي العام إلى التعليم الفني، إمكانية تغيير مسار بعض الطلاب والانتقال إلى مدارس التعليم الفني بنظام الثلاث سنوات، وفق ضوابط وشروط محددة.
الفئات المسموح لها بالتحويل من الثانوية العامة إلى التعليم الفني
ونص القرار على جواز طلب طلاب الصفوف الثانوية التحويل إلى التعليم الثانوي الفني، سواء في التعليم الصناعي أو الزراعي أو التجاري والفندقي، وذلك بالنسبة للفئات التالية:
الطلاب الراسبون بالصف الثاني الثانوي أو الصف الثالث الثانوي.
الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني بالصف الثاني الثانوي أو الصف الثالث الثانوي.
الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي.
ويشمل ذلك طلاب المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، إلى جانب طلاب المعاهد الأزهرية الرسمية والخاصة، وفقًا لما نص عليه القرار.
شروط التحويل إلى التعليم الفني
وحدد القرار عددًا من الضوابط لإتمام تحويل الطالب، من بينها أن يكون لائقًا من الناحية الصحية والبدنية، إلى جانب توافر كثافة في التخصص داخل المدرسة المطلوب التحويل إليها، وفقًا للشروط والقواعد المقررة.
ويلتحق الطلاب المستفيدون من القرار بالصف الثاني الثانوي الفني في المدارس الرسمية، ويدرسون المناهج الدراسية المعتمدة لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني.
أما الطلاب الذين يلتحقون بالصف الثالث الثانوي الفني، فيدرسون المناهج المقررة وفقًا لنوعية التعليم، ويحصل الطالب الذي يجتاز دراسته بنجاح على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية وفق نظام الثلاث سنوات.
وأكد القرار خضوع الطلاب المستفيدين من هذه القواعد لأحكام قانون التعليم وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة بشأن نظم تقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلوم لطلاب المدارس الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات، وكذلك القرارات الوزارية المعمول بها في المدارس الثانوية الفنية، ما لم يرد نص خاص في القرار.